الائحة والسياسات
توطئة:
يستند إنشاء الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي وفقاً للقواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية الصادر بقرار مجلس التعليم العالي رقم (10/15/1420) بجلسته الخامسة عشرة المعقودة بتاريخ 1420/2/1هـ المتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي –يحفظه الله- بالتوجيه السامي الكريم رقم 284/م وتاريخ 1421/3/16هـ.
اللائحة المنظمة للجمعية السعودية للعلاج الطبيعي
المادة الأولى
تنشأ جمعية علمية تسمى الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي تحت إشراف جامعة الملك سعود ، وتمارس نشاطاتها العامة في تطوير المعارف النظرية والتطبيقية ، وتقديم الاستشارات و الدراسات العلمية و التطبيقية للقطاعات الصحية العامة و الخاصة في مجال العلاج الطبيعي وذلك وفقاً للقواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية.
المادة الثانية
أهداف الجمعية
1- تنمية الفكر العلمي في مجال العلاج الطبيعي والعمل على تطويره وتنشيطه.
2-تحقيق التواصل العلمي لأعضاء الجمعية وإتاحة الفرصة للعاملين في مجال الجمعية للإسهام في حركة التقدم المعرفي في العلاج الطبيعي والتأهيل الصحي.
3- تقديم المشورة العلمية في مجال العلاج الطبيعي والقيام بالدراسات اللازمة لرفع مستوى الأداء في مجالات اهتمامات الجمعية في المؤسسات والهيئات الصحية المختلفة.
4- تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية.
5- تيسير تبادل الإنتاج العلمي ، والرؤى المعرفية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات و المؤسسات الصحية داخل المملكة و خارجها.
6- التثقيف الصحي للمجتمع ورفع مستوى الوعي بالصحة العامة والمساهمة مع باقي الفريق الطبي بهذا المجال.
المادة الثالثة
نشاط الجمعية
للجمعية في سبيل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الثانية ما يأتي:
1- تشجيع إجراء البحوث العلمية والدراسات الاستشارية.
2- تأليف وترجمة الكتب العلمية في مجال العلاج الطبيعي ، وما يتصل بها من مجالات أخرى.
3- عقد الندوات العلمية وورش العمل و الدورات التي تتصل بمجال العلاج الطبيعي والتأهيل الصحي.
4- إصدار الدراسات و النشرات والدوريات العلمية التي تتصل بمجال العلاج الطبيعي والتأهيل الصحي.
5- المشاركة في المعارض المحلية و الدولية.
6- دعوة العلماء والمفكرين ذوي العلاقة للمشاركة في نشاطات الجمعية وذلك وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
7- المساهمة في التوعية الصحية في مجال تخصص الجمعية.
المادة الرابعة
إجراءات إنشاء الجمعية
بعد صدور قرار إنشاء الجمعية ، و إلى أن يتم تكوين مجلس إدارة الجمعية ، تتولى كافة الاختصاصات وتقوم بجميع الإجراءات لجنة تأسيسية مؤقتة يكونها المجلس العلمي بجامعة الملك سعود من خمسة أعضاء يختارون أحدهم رئيساً لها وينتهي عمل هذه اللجنة بعقد أول جمعية عمومية و اختيار أعضاء مجلس الإدارة ، وتقدم اللجنة تقريراً مفصلاً عما قامت به إلى الجمعية العمومية.
المادة الخامسة
العضوية وشروطها وإجراءاتها
تكون العضوية على ثلاثة أنواع :
عضوية عاملة ويشترط لها :
أ) أن يكون طالب العضوية حاصلاً على درجة الباكالوريس في العلاج الطبيعي أو ما يعادلها.
ب) أن يكون طالب العضوية من المتخصصين في مجال العلاج الطبيعي والتأهيل الصحي.
ج) أن يكون طالب العضوية العاملة من المقيمين في داخل المملكة العربية السعودية.
د) أن يدفع الاشتراكات السنوية.
هـ) ما يراه مجلس الإدارة من شروط.
و) أن يصدر بقبوله قرار من مجلس الإدارة.
عضوية شرفية :
تمنح بقرار الجمعية العمومية بناءً على ترشيح مجلس الإدارة لمن أسهم في تطوير مجالات اهتمام الجمعية ، أو قدم لها خدمات مالية أو معنوية ، ويعفى عضو الشرف من شرط سداد الاشتراك، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات.
3-عضوية انتساب :
يتمتع بها :
أ) الطلاب الجامعيون في مجال تخصص الجمعية .
ب) العاملون والمهتمون في مجال الجمعية ممن لا يتوافر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدد للعضوية العاملة.
ويعفى العضو المنتسب من 50% من قيمة الاشتراك السنوي، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك بالمناقشات دون أن يكون له حق التصويت.
المادة السادسة
إنهاء العضوية
تنتهي العضوية في الجمعية في الحالات التالية:
1- انسحاب العضو أو وفاته.
2- إذا لم يسدد الاشتراك السنوي بعد مضي سنة من استحقاقه.
3- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
4- إذا قام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق ضرر بالجمعية مادياً أو أدبياً، ولا تسقط العضوية بهذه الحالة إلا بموافقة مجلس إدارة الجمعية.
المادة السابعة
إعادة العضوية
يجوز بقرار من مجلس الإدارة إعادة العضوية إلى العضو الذي فقدها بناءً على طلبه إذا زالت أسباب إسقاط العضوية السابقة.
المادة الثامنة
الجمعية العمومية
تكوين الجمعية العمومية واجتماعاتها:
تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين توافرت فيهم الشروط وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل عام في موعد محدد بدعوة من رئيس مجلس الإدارة ، ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء ، فإذا لم تحضر الأغلبية جاز عقد اجتماع آخر بعد أسبوعين ويعتبر هذا الاجتماع صحيحاً بمن حضر. ويجوز بناء على طلب من مجلس الإدارة أو خمس أعضاء الجمعية العمومية عقد اجتماع غير عادي إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة التاسعة
اختصاصات الجمعية العمومية
تسعى الجمعية العمومية إلى تحقيق أهداف الجمعية ولها على وجه الخصوص ما يأتي:
1- إقرار قواعد العمل الداخلي في الجمعية.
2-إقرار الميزانية السنوية والموافقة على حسابها الختامي كل سنة.
3- اعتماد التقرير السنوي للجمعية.
4- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
5- إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس الإدارة ومناقشة جدول الأعمال.
6- اقتراح إنشاء فروع للجمعية بناءً على توصية مجلس الإدارة.
7- تعيين مراجع خارجي لحسابات الجمعية وتحديد أتعابه.
8- اقتراح نقل مقر الجمعية من جامعة إلى أخرى.
9- اقتراح حل الجمعية.
المادة العاشرة
رئيس شرف الجمعية
للجمعية العمومية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ترشيح رئيس شرف للجمعية من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمجالات عمل الجمعية لفترة واحده مدتها ثلاث سنوات وذلك بقرار من مجلس الجامعة، وله رئاسة ما يحضره من جلسات.
المادة الحادية عشر
موارد الجمعية و ميزانيتها
أولاً : تعتمد الجمعية بصفة أساسية على مواردها الذاتية وهي:
1- حصيلة الاشتراكات السنوية للأعضاء.
2- حصيلة ما تبيعه الجمعية من مطبوعات ، ونشرات دورية ، وما تقدمه من خدمات في حدود أهدافها.
3- إيرادات ما تعقده من ندوات ودورات وبرامج وورش عمل.
الهبات والتبرعات و المنح التي تقدمها الجامعة أو الهيئات و الأفراد.
ثانياً : ميزانية الجمعية و الحسابات الختامية :
1- تبدأ السنة المالية للجمعية وتنتهي مع السنة المالية للجامعة.
2- تعد الحسابات الختامية وفقاً للقواعد والأعراف المهنية.
المادة الثانية عشر
تكوين مجلس الإدارة
1- يتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء العاملين لا يزيد على تسعة تختارهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها العاملين ، على أن يكون ثلثهم على الأقل من منسوبي الجامعة التي أنشأت الجمعية.
2- مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
3- إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية، دون عذر مقبول جاز لمجلس الإدارة اعتباره مستقيلاً.
4- عند شغور عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة المختارين من الجمعية العمومية لسبب من الأسباب يختار المجلس عضواً بديلاً ، وتشترط موافقة الجمعية العمومية على ذلك في أو ل اجتماع لها.
5- يختار مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً له لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يكون من منسوبي الجامعة التي تتبعها الجمعية،كما يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس ، وأميناً للسر ، وأميناً للمال.
6- يعتبر رئيس مجلس الإدارة ممثلاً للجمعية أمام الغير وينوب عنها في الاتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة وخارجها وفق الإجراءات النظامية المقررة وله رئاسة الجمعية العمومية.
الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة:
1- أن يكون من البارزين في مجال الأنشطة التي تهتم بها الجمعية.
2- أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي في أحد تخصصات الجمعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
3- أن تكون عضويته عاملة وفعالة طوال فترة عضويته بمجلس الإدارة وذلك من خلال تسديد الرسوم المستحقة لذلك.
المادة الثالثة عشر
اجتماعات مجلس الإدارة
يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً كل ثلاثة أشهر ، ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه ، ويجوز له عقد اجتماعات غير عادية كلما طلب ذلك أكثر من نصف أعضائه أو طلبه خمس عدد أعضاء الجمعية العمومية أو رئيس مجلس الإدارة ، وفي هذه الحالة يقتصر الاجتماع على بحث الموضوعات التي عقد المجلس من أجلها. وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحاً.
المادة الرابعة عشر
اختصاصات مجلس الإدارة
يختص مجلس الإدارة بما يلي :
1- اقتراح ميزانية الجمعية .
2- إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية.
3- اقتراح السياسة العامة للجمعية في إطار الأهداف الواردة في هذه القواعد ، وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
4- اقتراح القواعد الداخلية للجمعية وتنظيم عملها.
5- تكوين اللجان والمجموعات المتخصصة لأداء مهام الجمعية ونشاطها.
6- إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية ورفعه إلى المجالس المختصة في الجامعة بعد اعتماده من الجمعية العمومية.
7-تحديد الاشتراكات السنوية للأعضاء.
8- التكليف بإعداد الدراسات و الأبحاث.
9-الموافقة على عقد الندوات و الدورات و الحلقات الدراسية وفق الأنظمة المتعلقة بذلك و التي تتبعها الجامعات.
10- قبول الهبات والتبرعات والمنح والمعونات.
المادة الخامسة عشرة
أحكام عامة
1- ترتبط الجمعية في أنشطتها بمدير جامعة الملك سعود أو من ينيبه.
2- تضع الجمعية قواعدها التنفيذية بما لا يتعارض مع مواد هذه القواعد ويتم إقرارها من قبل مجلس جامعة الملك سعود.
3- يعتمد محضر الجمعية العمومية ومجلس الإدارة من قبل مدير جامعة الملك سعود أو من يفوضه.
4- في حالة الاختلاف بين مدير الجامعة و الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة يرفع الموضوع إلى مجلس الجامعة ويكون قراره في ذلك نهائياً.
5- إذا حلت الجمعية العلمية (لأي سبب) تؤول ممتلكاتها إلى جامعة الملك سعود.
6- إذا تم نقل الجمعية من جامعة الملك سعود إلى جامعة أخرى تنتقل جميع ممتلكاتها ووثائقها إلى الجامعة الجديدة.
سياسات وإجراءات عمل الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي
أولا – الوصف الوظيفي ومهام رئيس الجمعية
أ) الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمعية:
1– يجب أن يكون عضو عامل متخصصاً في مجال العلاج الطبيعي ويحمل مؤهل علمي بذلك.
2- يجب أن تتوفر فيه الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة الواردة في المادة الثانية عشرة من القواعد المنظمة للجمعية دون استثناء.
ب: مهام رئيس الجمعية:
1- يترأس اجتماعات الجمعية والتصويت وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه الرئيس.
2-إقرار جدول أعمال مجلس الإدارة ومراقبة تنفيذ قراراته .
3- دعوة أعضاء الجمعية للاجتماع الدوري طبقا لمحضر وجدول الأعمال المعد.
4- دعوة أعضاء الجمعية للاجتماع الطارئ للجمعية العمومية لمناقشة الأمور الملحة
5- تكليف نائبه برئاسة جلسات الجمعية في حالة غيابه أو سفره.
6- التوقيع على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية واعتمادها.
7- المصادقة على الميزانية الخاصة بالجمعية وعرضها على الأعضاء لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
8- التوقيع على جميع الشيكات والأوراق المالية مع أمين المال.
9- توجيه الدعوة لعقد المؤتمرات العلمية والندوات وحلقات العمل المحلية والدولية.
10- القيام بزيارات دورية ( فنية وإدارية ) لفروع الجمعية بالمناطق المختلفة .
11- تمثيل الجمعية في المؤتمرات والندوات العربية والعالمية .
12- تمثيل الجمعية والنيابة عنها أمام الجهات الإدارية والقضائية .
13- التنسيق للتعاون مع مختلف الجمعيات والهيئات فيما يتعلق بأمور الجمعية.
14- التوقيع على جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق المجلس على إبرامها وذلك نيابة عن الجمعية.
15- البت في المسائل العاجلة الضرورية التي لا يمكن تأجيلها إلى اجتماع مجلس الإدارة ويكون له كافة اختصاصات المجلس.
ثانيا – الوصف الوظيفي ومهام نائب رئيس الجمعية
أ ) الشروط الواجب توافرها في نائب رئيس الجمعية:
1- يجب أن يكون عضو عامل متخصصاً في مجال العلاج الطبيعي ويحمل مؤهل علمي بذلك.
2- يجب أن تتوفر فيه الشروط الواجب توفرها في عضو مجلس الإدارة الواردة في المادة الثانية عشر من القواعد المنظمة للجمعية دون استثناء.
ب: مهام نائب رئيس الجمعية:
1- مساعدة رئيس الجمعية فيما يكلف به من مهام.
2- القيام بأعمال رئيس الجمعية في حالة غياب الرئيس مع تخويله جميع الصلاحيات.
3- يترأس اجتماع مجلس الإدارة في حالة غياب أو سفر رئيس الجمعية.
4- القيام بزيارات دوريه لفروع الجمعية في المناطق المختلفة مع رئيس الجمعية أو نيابة عنه.
5- تمثيل الجمعية في المؤتمرات والندوات المحلية والعالمية مع رئيس الجمعية أو نيابة عنه.
ثالثا – الوصف الوظيفي لمهام أمين سر الجمعية
أ:) الشروط الواجب توافرها في أمين سر الجمعية:
1- يجب أن يكون عضو عامل متخصصاً في مجال العلاج الطبيعي ويحمل مؤهل علمي بذلك.
2- يجب أن تتوفر فيه الشروط الواجب توفرها في عضو مجلس الإدارة الواردة في المادة الثانية عشر من القواعد المنظمة للجمعية دون استثناء.
ب: مهام أمين سر الجمعية:
1- تحضير جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية وأي اجتماعات تخص الجمعية.
2- إعداد محاضر وقرارات تلك ا لاجتماعات وتسجيلها في سجلات خاصة وعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع التالي للتصويت عليها بعد دراستها.
3- الاحتفاظ بسجلات محاضر الجلسات الخاصة بمجلس الإدارة والجمعية العمومية والتوقيع عليها من الرئيس.
4- العمل على تنفيّذ قرارات مجلس الإدارة.
5-إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية وتقديمه لمجلس الإدارة.
6-إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية والعمل على دعوتها خلال ثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة الحالية للجمعية ويعرف مجلس الإدارة أو الرئيس للجمعية ما يدخل في اختصاص كل منهما ما تنص عليه اللائحة.
7-يقوم بجميع الأعمال الإدارية الخاصة بالجمعية ويعدها لرئيس الجمعية للاطلاع عليها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
رابعا – الوصف الوظيفي لمهام أمين مال الجمعية
يعتبر أمين المال مسؤولا عن جميع شئون الجمعية المالية طبقا للنظام الذي يقرره مجلس إدارة الجمعية ويختص أساساً بما يلي:
1- الإشراف العام على المصادر المالية ومراقبة استخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات واستلامها وإيداعها في حساب الجمعية ومراقبة أو تولي جميع الإيرادات والمصروفات أولا بأول في السجلات الخاصة.
2- يكون مسؤولا عن تنظيم الأعمال المالية والميزانية والإشراف عليها وعرض ملاحظاته ومذكراته على مجلس الإدارة.
4- صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها قانونا مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على صحة الصرف أو مراقبة الصرف وحفظ المستندات.
5- مراجعة السجلات المالية والحسابات ومراجعة المستندات المالية قبل وبعد الصرف واعتمادها وحفظها.
6- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتصل بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية.
7- عرض الحساب الختامي والميزانية العمومية وأي تقارير مالية أخرى على مجلس الإدارة.
8- الاشتراك مع أمين المجلس في وضع مشروع الميزانية للسنة المقبلة وعرضه على مجلس الإدارة واعتماده من رئيس الجمعية .
9-بحث أي ملاحظات على الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية تمهيدا لعرض الموضوع كله على مجلس الإدارة .
10- يكون مسؤولا عن الرد على أي استفسار يرد الجمعية حول الإيرادات والصرف والميزانية العامة.
11- التوقيع مع الرئيس على أذونات الصرف والشيكات.
خامسا – مهام وواجبات عضو مجلس إدارة الجمعية
أ : الشروط الواجب توفراها في عضو مجلس إدارة الجمعية:
1- يجب أن يكون عضو عامل متخصصاً في مجال العلاج الطبيعي ويحمل مؤهل علمي بذلك.
2-يجب أن تتوفر فيه الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة الواردة في المادة الثانية عشر من القواعد المنظمة للجمعية دون استثناء.
ب : مهام عضو مجلس إدارة الجمعية:
1- يحضر اجتماعات الجمعية بدعوة من الرئيس أو نائبة ويناقش الموضوعات المطروحة وله حق التصويت في اتخاذ القرارات.
2- يناقش مع بقية أعضاء الجمعية الأمور الإدارية والمالية المختلفة التي تحتاج إلى اتخاذ القرارات.
3- يقوم بتكليف من رئيس الجمعية أو نائبه بزيارات ميدانية (فنية إدارية ) لفروع الجمعية بالمناطق، ويعد تقارير بذلك يرفعها لرئيس الجمعية.
4- يشارك بتكليف من رئيس الجمعية في حضور الندوات والمؤتمرات المحلية والخارجية ويعد تقريرا بذلك.
5- اقتراح البرامج أو النشاطات والجدول الأكاديمي للجمعية.
6- إعداد سجل بأسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم وكذلك مديري أفرع الجمعية بالمناطق.
7- إخطار أعضاء مجلس الإدارة ومديري الفروع عن حركة العضوية وذلك كل ثلاثة أشهر وفي موعد أقصاه الأسبوع الأول من الشهر الرابع وذلك بخطاب رسمي صادر من رئيس الجمعية.
8- العمل والمشاركة في تنمية موارد الجمعية.
9- القيام بمهام العلاقات العامة والتواصل مع المستشار الإعلامي للجمعية.
سادساً- الوصف الوظيفي لمهام رئيس لجنة
أ) الشروط الواجب توفرها في رئيس اللجنة
1-يجب أن يكون عضو عامل متخصصاً في مجال العلاج الطبيعي ويحمل مؤهل علمي بذلك.
2-يجب أن تتوفر فيه الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة الواردة في المادة الثانية عشر من القواعد المنظمة للجمعية دون استثناء.
ب: مهام رئيس اللجنة
1-له اختصاصات مجلس الإدراة في حدود لجنته.
2-يترأس أعضاء لجنته ويعقد اجتماعات دورية ويتخذ القرارات المناسبة.
3-يعرض ما يتخذه من قرارات على مجلس إدارة الجمعية لإعتمادها.
4-يرفع تقارير دورية لرئيس مجلس الإدارة عن سير لجنته ويعرضها على مجلس الإدارة في الإجتماع التالي.
سابعا – الوصف الوظيفي لمديري فروع الجمعية
أ ) الشروط الواجب توافرها لمدير فرع الجمعية:
1- يجب أن يكون عضو عامل متخصصاً في مجال العلاج الطبيعي ويحمل مؤهل علمي بذلك.
2- يجب أن تتوفر فيه الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة الواردة في المادة الثانية عشر من القواعد المنظمة للجمعية دون استثناء.
ب: مهام مدير فرع الجمعية:
1- يعين من قبل مجلس الإدارة.
2- يرأس فرع الجمعية في اجتماعاتها الدورية والطارئة.
3- يقوم بالتواصل والتنسيق مع مجلس الإدارة وتنفيذ ما يطلب منه من مهام.
4- يدعو أعضاء مجلس الإدارة لفرع الجمعية إلى الاجتماع لمناقشة الأمور المتعلقة بها إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.
5- يشارك في اجتماعات إدارة الجمعية العمومية ويقدم تقارير شهريه لرئيس مجلس الإدارة عن نشاطات فرعه.
6- مساعدة طالبي العضوية وإرشادهم بآلية تسجيل العضوية عن طريق موقع الجمعيات العلمية والطلب منهم إيداع الرسوم بحساب الجمعية مباشرة عن طريق طالب العضوية نفسه.
7- ينسق مع رئيس لجنة التدريب والتعليم المستمر وخدمة المجتمع بما يخص الآلية المناسبة للنشاطات الأكاديمية في فرعه.
ثامنا- المجلة العلمية
أ: معايير إختيار رئيس هيئة تحرير المجلة العلمية
1-أن يكون برتبة استاذ أو مايعادلها من حيث الإنتاج العلمي.
2-أن يكون متخصصاً بمجال العلاج الطبيعي.
3-أن يكون سبق له النشر في مجلات علمية عالمية مصنفه.
4-أن يكون قد نشر بحثاً واحداً على الأقل خلال السنتين الماضيتين.
5-أن يكون قد سبق له العمل كعضو هيئة تحرير في مجلة علمية.
6-أن تكون عضويته العاملة في الجمعية سارية المفعول طوال فترة رئاسته.
ب: آلية إختيار رئيس هيئة تحرير المجلة العلمية
1-يتم الإعلان عن فتح باب الترشح لرئاسة هيئة تحرير المجلة العلمية بمدة لا تقل عن أربعة أشهر من تاريخ انتهاء فترة رئيس هيئة التحرير الحالي.
2-ترفع أسماء المرشحين وسيرهم الذاتية لرئيس مجلس إدارة الجمعية.
3-يقوم مجلس إدارة الجمعية بمراجعة أوراق المرشحين للتأكد من اسيتفائهم للمعايير المحددة لإختيار رئيس هيئة تحرير المجلة العلمية.
4-يختار مجلس إدارة الجمعية باللإقتراع السري رئيساً لهيئة تحرير المجلة العلمية من بين المرشحين اللذين استوفوا المعايير المحددة لإختيار رئيس هيئة تحرير المجلة العلمية.
5-في حال عدم استيفاء المرشحين للمعايير المحددة لإختيار رئيس هيئة تحرير المجلة العلمية يتم إختيار المرشح الذي يستوفي أكبر عدد منها.
6-يرفع رئيس مجلس إدارة الجمعية نتائج التصويت واسم المرشح لرئاسة هيئة تحرير المجلة العلمية للمشرف على الجمعيات العلمية في مدة لا تزيد عن اسبوع من تاريخ انعقاد المجلس، على أن يصدر قرار تعيين رئيس هيئة تحرير المجلة من قبل وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
ج: مهام رئيس هيئة تحرير المجلة العلمية
1-ترأس جلسات هيئة تحرير المجلة العلمية.
2-الإشراف على سير العمل في المجلة العلمية، ومتابعة الجهات المعنية في الجامعة فيما يخص النشر والطباعة والمكافآت.
3-تمثيل المجلة العلمية أمام الجهات المعنية داخل وخارج الجامعة.
4-متابعة مسار الأوراق العلمية بشكل الكتروني بما يتوافق مع الآلية التي تضعها وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي والمبنية على الإتفاق الذي يتم مع الناشر.
5-اعداد تقرير سنوي عما تم انجازه في هيئة تحرير المجلة العلمية بالإشتراك مع أعضاء هيئة التحرير ورفعه لرئيس مجلس إدارة الجمعية لإضافته للتقرير السنوي الذي يعرض على الجمعية العمومية.
6-ترشيح أسماء لعضوية هيئة تحرير المجلة العلمية ورفعها مع السير الذاتية لرئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية لعرضها على المجلس ورفعها لإدارة الجمعيات العلمية بعد التأكد لإستيفاء المرشحين للمعايير المحددة أعضاء هيئة التحرير ويجوز إختيار المرشحين المستوفين أكبر عدد منها في حال عدم وجود من يستوفيها، على أن يصدر قرار تعيين أعضاء هيئة تحرير المجلة من قبل وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وأن لا يقل العدد الكلي لرئيس وأعضاء المجلة العلمية عن خمسة ولا يزيد عن تسعة.
7-تعيين نائب لرئيس هيئة تحرير المجلة العلمية من بين أعضاء هيئة التحرير الذين أقرهم مجلس إدارة الجمعية ليقوم بأعمال رئيس هيئة التحرير في حال غيابه.
8-العمل على إدارج المجلة العلمية ضمن التصنيفات العالمية ذات العلاقة.
9-العمل على رفع معالم تأثير المجلة العلمية بعد إدارجها ضمن التصنيفات العالمة.
10-العمل على استقطاب النشر العالمي في المجلة العلمية.
11-العمل على زيادة عدد الإقتباسات من الأبحاث المنشورة في المجلة العلمية.
12-العمل على زيادة عدد المشتركين في المجلة العلمية.
د: معايير إختيار أعضاء هيئة تحرير المجلة العلمية
1-أن يكون برتبة استاذ مشارك أو مايعادلها من حيث الإنتاج العلمي.
2-أن يكون متخصصاً بمجال العلاج الطبيعي.
3-أن يكون سبق له النشر في مجلات علمية عالمية مصنفه.
4-أن يكون قد نشر بحثاً واحداً على الأقل خلال السنتين الماضيتين.
5-أن تكون عضويته العاملة في الجمعية سارية المفعول طوال فترة عضويته.
تاسعاً- الإجراءات المنظمة للصرف وآليته
1-عدم الصرف من حساب الجمعية في غير ما خصص له.
2-عدم الصرف من حساب الجمعية لأغراض الجوائز التكريمية أو الدروع لمنسوبي الجامعة.
3-عدم الصرف من حساب الجمعية لأغراض مصاريف الضيافة.
4-مراعاة أنسب الأسعار لما يراد تأمينه مع إرفاق ثلاث أسعار إذا تجاوز السعر 10 آلاف ريال.
5-الحصول على فاتورة نقدية بقيمة ماتم تأمينه تعتمد من صاحب الصلاحية بالجهة.
6-إرفاق صورة من الشيك الذي تم بموجبه الصرف.
7-ترتيب وترقيم مستندات الصرف في ملف يضمن عدم فقدانها.